Rabu, 09 Mei 2012

3-hukum musik



Dalam kitab Ihya’ Ulumuddin juz II halaman 287 ada keterangan :العارض الخامس في الآلة بأن تكون من شعار أهل الشرب أو المخنثين وهي المزامر والأوتار وطبل الكوبة فهذه ثلاثة أنواع ممنوعة وما عدا ذلك يبقى على أصل الإباحة

Pertanyaan :a. Bagaimana sebenarnya illat yang mengharamkan alat malahi ?b. Kalau memang yang diantaranya adalah merupakan syi’ar atau tasyabuh atau mukhonnits terus bagaimana padangan musyawirin pada masa sekarang ini mengingat alat malahi sudah banyak dipakai baik dalam acara yang bernuansa hiburan ataupun acara yang bernuansa Islamy dalam artian apakah masih dinamakan tasyabbuh ?c. Apakah denga status tasyabbuh tersebut kemudian hukum yang ditimbulkan pada suatu ketika dapat hilang (khususnya terkait alat malahi) ?d. Bagaimana hukumnya mendengarkan lagu yang diiringi dengan alat malahi baik secara langsung atau dengan lewat kaset ?

Jawaban a :Karena ada ketentuan syara’, diantaranya melalaikan ingat pada Alloh, sholat, jauh dari taqwa, condong terhadap hawa nafsu dan terhanyut dalam kemaksiatan.

Reference :1. Ihya’ Ulumuddin : III/2692. Ittihaf As Saadah Al Muttaqin : VI/5013. Is’ad Al Rofiq : 1034. Ihya’ Ulumuddin : III/270

وعباراتها :1. كما في إحياء علوم الدين الجزء الثالث صحيفة 269 ما نصه :ولا يستثنى من هذه إلا الملاهي والأوتار والمزامير التي ورد الشرع بالمنع منها لا لذاتها. إهـ.وقد ذكر المصنف أن القياس الحل لولا ورود الأخبار وكونها صارت شعار أهل الشرب. إهـ.

2. كما في إتحاف السادة المتقين الجزء السادس صحيفة 501 ما نصه :ومنها ألة اللهو المحرمة كاالطبنور والرباب والمزمار وجميع المزامير والشباة من جملتها، وإنما حرمت هذه الأشياء لما فيها من الصد عن ذكر الله وعن الصلاة ومفارقة التقوى والميل إلى الهوى والانغماس في المعاصي. إهـ.

3. كما في إسعاد الرفيق صحيفة 103 ما نصه :ومنها الاستماع إلى التزمير بنحو المزمار بكسر الميم وإلى الضرب بنحو الطبنور بضم الطاء كصنج بفتح أوله وهو صفر يجعل عليه أوتار يضرب بها أو قطعتان من صفر تضرب إحداهما بالأخر وكذا في شيء من سائر باقي الأصوات المحرمة المضطربة غيرها من الأوتار لأن اللذة الحاصلة منها تدعو إلى فساد كشرب خمر ولأنها شعار أهل الفسق كما مر. إهـ.

4. كما في إحياء علوم الدين الجزء الثالث صحيفة 270 ما نصه :وكان تحريمها من قبل الاتباع كما حرمت الخلوة بالأجنبية لأنها مقدمة الجماع وحرم النظر إلى الفخذ لاتصاله بالسوأتين وحرم قليل الخمر وإن كان لا يسكر لأنه يدعو إلى السكر وما من حرام إلا وله حريم يطيف به وحكم الحرمة ينسحب على حريمه ليكون حمى للحرام ووقاية له وحظارا مانعا حوله كما قال صلى الله عليه وسلم إن لكل ملك حمى وإن حمى الله محارمه حديث إن لكل ملك حمى وإن حمى الله محارمه تقدم في كتاب الحلال والحرام فهي محرمة تبعا لتحريم الخمر لثلاث علل إحداها أنها تدعو إلى شرب الخمر فإن اللذة الحاصلة بها إنما تتم بالخمر ولمثل هذه العلة حرم قليل الخمر الثانية أنها في حق قريب العهد بشرب الخمر تذكر مجالس الأنس بالشرب فهي سبب الذكر والذكر سبب انبعاث الشوق وانبعاث الشوق إذا قوى فهو سبب الإقدام ولهذه العلة نهى عن الانتباذ في المزفت والحنتم والنقير حديث النهي عن الحنتم والمزفت والنقير متفق عليه من حديث ابن عباس وهي الأواني التي كانت مخصوصة بها فمعنى هذا أن مشاهدة صورتها تذكرها وهذه العلة تفارق الأولى إذ ليس فيها اعتبار لذة في الذكر إذ لا لذة في رؤية القنينة وأواني الشرب لكن من حيث التذكر بها فإن كان السماع يذكر الشرب تذكيرا يشوق إلى الخمر عند من ألف ذلك مع الشرب فهو منهى عن السماع لخصوص هذه العلة فيه الثالثة الاجتماع عليها لما أن صار من عادة أهل الفسق فيمنع من التشبه بهم لأن من تشبه بقوم فهو منهم وبهذه العلة نقول بترك السنة مهما صارت شعارا لأهل البدعة خوفا من التشبه بهم وبهذه العلة يحرم ضرب الكوبة وهو طبل مستطيل دقيق الوسط واسع الطرفين وضربها عادة المخنثين ولولا ما فيه من التشبه لكان مثل طبل الحجيج والغزو وبهذه العلة نقول لو اجتمع جماعة وزينوا مجلسا وأحضروا آلات الشرب وأقداحه وصبوا فيها السكنجبين ونصبوا ساقيا يدور عليهم ويسقيهم فيأخذون من الساقي ويشربون ويحيى بعضهم بعضا بكلماتهم المعتادة بينهم حرم ذلك عليهم وإن كان المشروب مباحا في نفسه لأن في هذا تشبها بأهل الفساد بل لهذا ينهى عن لبس القباء وعن ترك الشعر على الرأس قزعا في بلاد صار القباء فيها من لباس أهل الفساد ولا ينهى عن ذلك فيما وراء النهر لاعتياد أهل الصلاح ذلك فيهم فبهذه المعاني حرم المزمار العراقي والأوتار كلها كالعود والصنج والرباب والبربط وغيرها وما عدا ذلك فليس في معناها كشاهين الرعاة والحجيج وشاهين الطبالين وكالطبل والقضيب وكل آلة يستخرج منها صوت مستطاب موزون سوى ما يعتاده أهل الشرب لأن كل ذلك لا يتعلق بالخمر ولا يذكر بها ولا يشوق إليها ولا يوجب التشبه بأربابها. إهـ.

Jawaban b :Kalau yang sudah dinash keharamannya, maka hukumnya tetap haram walaupun tujuannya baik. Dan apabila alat itu diterangkan dalam hadits, digunakan untuk maksiat, maka hukumnya haram.

Reference : 1. Ittihaf As Saadah Al Muttaqin : VI/4732. Ihya’ Ulumuddin : II/270

وعباراتها :1. كما في إتحاف السادة المتقين الجزء السادس صحيفة 473 ما نصه :العلة الثالثة الاجتماع عليها لما أن صار من عادة أهل الفسق فيمنع التشبه بهم لأن من تشبه بقوم فهو منهم رواه أحمد وأبو داود والطبراني في الكبير من حديث أبي منيب الجرشي عن ابن عمر به مرفوعا بسند فيه ضعف ويروى عن الحسن قال قلما تشبه رجل بقوم إلا كان منهم وهذه العلة نقول بترك السنة مهما صارت شعار الأهل البدعة خوفا من التشبه بهم وقد نقل الرافعي عن بعض أئمة الشافعية أنه كان يقول الأولى ترك رفع اليدين في الصلاة في ديارنا يعني ديار العجم قال لأنه صار شعار أهل الرافضة وله أمثلة كثيرة لكن قد يقال ليس كل شيء يفعله الفساق يحرم فعله على غيرهم ولو كان هذا معتبرا لكان الضرب بالدفوف والشبابة حراما ولكان يحرم اتخاذ الظروف المستعملة غالبا في الخمر كالقناني المزورقة فإنها الأن كذلك حتى لو امتنع أو عدم الخمر لنقص ثمنها ولكان أيضا يحرم بقاء شجر العنب فإنها أصل لذلك. إهـ.

1. كما في إحياء علوم الدين الجزء الثالث صحيفة 270 ما نصه :العارض الثاني في الآلة بأن تكون من شعار أهل الشرف أو المخنثين وهي المزامير والأوتار وطبل الكوبة فهذه ثلاثة أنواع ممنوعة وما عدا ذلك يبقى على أصل الإباحة كالدف وإن كان فيه الجلاجل وكالطبل والشاهين والضرب بالقضيب وسائر الآلات. إهـ.

Jawaban c :Gugur.

Jawaban d :Haram apabila secara langsung dan boleh apabila melalui kaset selama tidak ridlo bil ma’ashi.

Reference :1. Ahkam Al Fuqoha’ : 1172. Atihaf Al Khilaf Li Sayyid Abdurrohman : 483. Al Jamal Ala Syarhil Manhaj : V/3604. Kaffur Rifa’i : 281

وعباراتها :1. كما في أحكام الفقهاء صحيفة 117 ما نصه :الشيخ بحيت المعطي مفتي الديار المصرية سابقا المنشور في مجلة الهداية الإسلامية بتاريخ جماد الأولى سنة 1352 هجرية (1932/8 ميلادية) ونص جواب الشيخ طه جيب بمصر في مجلة الأزهر : أن الذي يسمع الكلام بواسطة الراديو هو كلام المتكلم وصوت القارئ وليس صدى كلمات كالذي يسمع في الجبال والصحاوى وغيرها وعلى هذا يكون المسموع من الراديو قرءاننا حقيقة --- إلى أن قال --- ومثل القراءة غيها في المسموع هو نفس المتكلم وإن كان مغنيا فحكمه حكم الغناء وإن تكلم بما هو مباح فحكمه الإباحة وإن تكلم بمحرم كان ذلك حراما. إهـ.

2. كما في أتحة الخلاف للسيد عبد الرحمن صحيفة 48 ما نصه :وقدسئلت عن اجتماع ما يحكيه من صوت الطراب فقلت لا بأس به لأنه يشبه الطرب وليس بطرب والمثال لا يساوي أصله كما جزم به ابن حجر من عدم امتناع النظر لمثال المرأة. إهـ.

2. كما في الجمل على شرح المنهج الجزء الخامس صحيفة 360 ما نصه :(كغناء بلا ألة واستماعه) فإنهما مكروهان لما فيه من اللهو وأما مع الألة فمحرمان ( قوله أما مع الآلة فمحرمان )، وهذا ما مشى عليه الشارح والذي مشى عليه م ر في شرحه أن الغناء مكروه على ما هو عليه والآلة محرمة وعبارته ومتى اقترن بالغناء آلة محرمة فالقياس كما قاله الزركشي تحريم الآلة فقط وبقاء الغناء على الكراهة انتهت.

3. كما في كف الرفاعي صحيفة 281 ما نصه :والمقصود هنا أن الغناء إذا أبيح أو كره إن انضم إليه محرم يصير بانضمام المحرم إليه محرما. إهـ.

0 komentar:

Posting Komentar

 

jancok © 2008. Design By: SkinCorner